نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك العلاوة السنوية المستحقة للعاملين إذ نصت المادة الثانية على:
"يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لتلك العلاوة".
فيما استبعدت المادة 3 في الباب الثاني من القانون، 3 حالات لا تسرى عليهم أحكام القانون ومن ثم العلاوة السنوية الـ 7 % وهم:
1 – العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
0 تعليق