الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عن الدعوي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عن الدعوي, اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 02:31 مساءً


شروط ترك الخصومة
ترك الخصومة يعتبر تصرفًا قانونيًا ويخضع للطعن بالوسائل التي عندها القانون الموضوعي ويستلزم أهلية التصرف ولا يشترط فيه قبول المدعى عليه لأنه يتم لمحض مصلحته وإذا كان هناك طلب عارض فلا يترتب عليه إنهاء الخصومة إذ تبقى حتى الفصل فيه

و الترك تصرف إرادي فيبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا (٢٤/١١/١٩٧٦ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية م نقض م – ٢٧ – ١٦٤٩) لأنه الذي يبدأ الخصومة (٢٦/١/١٩٨٣ طعن ٥٩٠ سنة ٤٤ قضائية)

و ترك الخصومة لا يصدر إلا من المدعي او المستأنف ويشترط أن تتوافر له الأهلية الإجرائية اللازمة لبدء الخصومة  ولا يجوز صدوره من الوكيل إلا إذا كان مفوضا فيه بالنص عليه بذاته في التوكيل الصادر إليه في ذلك عملاً بصريح نص المادة ٧٦ مرافعات وإن كان لا يلزم أن يتضمن التفويض تعيين الدعوى أو الإجراء محل الترك

ويتعين أن يكون ترك الخصومة صريحًا فلا يجوز الاستناد فيه إلى الاستنتاج أو الاعتداد في شانه بالإرادة الضمنية (٢٧/٢/١٩٧٣ طعن ١ سنة ۳۸ قضائية – م نقض م – ٢٤ – ٣٣٦) كما يتعين أن يتضمن صراحة تعيين الخصومة التي يرد عليها الترك سواء كان بتعيين رقمها أو تعيين موضوعها (٢/١٢/١٩٨٢طعن ٨٨٧ سنة ٤٩ قضائية).

ولا يجوز أن يكون الترك مقرونا بأي تحفظ بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها (١٤/١١/١٩٨٢ طعن ٢٦٦ سنة ٤٣ قضائية – ٢٤/١١/١٩٧٦طعن ٣٢ سنة ٣٥ فضائية – م نقض م – ۲۷ – ١٦٤٩ )

ولا يعد من الشروط أو صور التحفظ أن ينص الإقرار بترك الخصومة على عدم السير في الدعوى عند نقض الحكم المطعون فيه لأنه لا يقصد من ذلك سوى بيان الحالة التي تتحقق فيها إمكان موالاة السير في الدعوى بتقرير أنه عند رفض الطعن يصبح الحكم بانا فلا يكون هناك محل للترك (٢٤/١١/١٩٧٦ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ۲۷ –١٦٤٩)

ولا يرد الترك على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام (٢٤/١١/١٩٧٦ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – وقارن عشماوي بند ۸۹۲) ولذلك لا يجوز قبول الترك إذا كان بناء على تنازل العامل عن حقوقه المقررة في القانون لأنه تنازل باطل (٢١/٥/١٩٧٧طعن ٤٩٩ سنة ٤٢ قضائية – ١٦/٦/١٩٧٦ طعن ٣٣٩ سنة ٤١ قضائية   ويرى البعض عدم جواز ترك الخصومة إذا كانت الدعوى تمس حالة قانونية واقتضت المصلحة العامة تجلية الأمر في شأنها كدعوى إشهار الإفلاس أو الإعسار

كما يرى  عدم جواز ترك الخصومة في دعوى ردّ القاضي. إلا أن هذا الرأي أصبح لا محل له بعد العمل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ الذي عدل المواد المتعلقة برد القضاة وصرّح بجواز ترك الخصومة في دعوى الرد   ويجوز ترك الخصومة في دعوى المخاصمة (٩/١٢/١٩٨٠طعن ٤٢ سنة ٤٩ قضائية.

و ترك الخصومة كأصل عام يقبل التجزئة فيجوز إبداؤه من بعض المدعين المتعدّدين كما يجوز أن يوجه إلى بعض المدعى عليهم دون الآخرين ولا يستثنى من ذلك سوى حالة أن يكون موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة بحيث لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد في هذه الحالة يعتبر طلب  ترك الخصومة موجها إلى جميع المدعى عليهم ،،،

ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأن قيام المستأنف ترك الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركا لها بالنسبة للباقين في المركز القانوني موضوع النزاع الذي لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر ترك الخصومة على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام (٢٨/١١/١٩٨٣ طعن ٧٦١ سنة ٤٨ قضائية)

ويلاحظ في هذا الصدد أن ذلك لا يعني بذاته ضرورة إثبات ترك الخصومة وإنما هو يعني اعتبار ترك الخصومة في هذه الحالة موجها إلى جميع المدعى عليهم، فإن كان في حالة لا يلزم فيها قبول المدعى عليهم أو المستأنف عليهم تعين القضاء ب ترك الخصومة بالنسبة إلى الجميع،

وإن كان في حالة يلزم فيها قبول المدعى عليه فإنّه يتعين صدور القبول من جميع المدعى عليهم بحيث إذا تخلف أحدهم عن القبول امتنع القضاء ب ترك الخصومة حتى بالنسبة إلى من قبله منهم. أما إذا كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كدعوى الشفعة فيجوز أن يقتصر ترك الخصومة على أحد المدعى عليهم ،،

وإن كان يترتب على إثباته بالنسبة إليه القضاء بالنسبة إلى الآخرين بعدم قبول الدعوى. وأما إذا كان الالتزام تضامنيًا فليس ثمة ما يمنع من ترك الخصومة بالنسبة إلى بعض المدعى عليهم إذ إن المادة ٢٨٥ من التقنين المدني تجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين فإذا قضي له بالدين قبل أحد المدينين المتضامنين جاز له تنفيذه قبله وحده ثم يكون المدين المحكوم ضده وشأنه مع باقي المدينين المتضامنين.

وإذا تعدد المدعى عليهم في موضوع قابل للتجزئة وكان يلزم قبول المدعى عليه اثبات ترك الخصومة ووجه طلب ترك الخصومة بالنسبة إلى الجميع فلا يُقضى بترك الخصومة إلا بالنسبة إلى من قبله منهم. ويتعين أن يتم ترك الخصومة بإحدى الطرق التي حددها النص (٢٤/٤/١٩٨٩طعن رقم ۲۸ سنة ٥٣ قضائية – ١٩/١٢/١٩٨٨طعن ٥٤٠٧ سنة ٥٢ فضائية غير أنه يكفي أن يقدم المدعى عليه أو المستأنف ضده إفراز موقفا من المدعي والمستأنف ب ترك الخصومة إذ إن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقعة من التارك كما أن تقديمه من المدعى عليه أو المستأنف ضدّه يعد قبولاً منه ل ترك الخصومة

(٣/٣/١٩٧٦طعن ٦٧٥ سنة ٤٣ قضائية ٩/٦/١٩٦٦ طعن ٣٩٤ سنة ٣١ قضائية – م نقض م – ١٧ – ١٣٥ – ١٩٧٦/١١/٢٤ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ١٦٤٩ وقارن ٢/١١/١٩٦٥طعن ١٣ سنة ۳۱ قضائية – م نقض م – ١٦ – ٩٥٣) غير أنه يتعين أن يكون البيان الوارد في المذكرة صريحًا في ترك الخصومة موضوع الدعوى فلا يكفي أن يستنتج ضمنيًا (١٢/١٢/١٩٨٢ طعن ٨٨٧ سنة ٤٩ قضائية).

وإذا أبدي الترك بمذكرة فيتعين إطلاع الخصم عليها، فإذا اكتفى التارك بتقديم إقرار منه يتضمن تنازله عن دعوى المخاصمة غير معلنة إلى الخصوم فإنها لا تصلح سندا ل ترك الخصومة ويتعين إطراحها (٩/٢/١٩٨٠طعن ٦٤٧ سنة ٤٩ قضائية). ولم يحدّد المشرع شكلا معينا للمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقا معينا لتقديمها وإنما أوجب أن تكون موقعة من التارك وأن يكون بيان ترك الخصومة صريحًا لا غموض فيه وأن يطلع عليها الخصم (٢٤/١١/١٩٧٦طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ١٦٤٩).

وعقد الصلح المبرم بين الطرفين يعد بيانا كتابيًا موقعا من الطرفين فيتحقق به إحدى طرق إبداء ترك الخصومة بشرط أن يكون صريحًا لا غموض فيه ولا يستنتج ضمنيًا (٢٧/٢/١٩٧٣ طعن ١ سنة ٣٨ قضائية – م نقض م – ٢٤ – ٣٣٦ – ٣٠/١٢/١٩٨٢طعن ١٤٠٤ سنة ٤٩ قضائية – ٢٩/١٢/١٩٨٥ طعن ٢٢٥٢ سنة ٥٣ فضائية – ٧/٦/١٩٩٣ طعن ٨٩٧/ ١٠٢٨ سنة ٥١ قضائية)

أما إذا اكتفى عقد الصلح بالنص على التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة من الطرفين في عبارة شاملة دون أن يخص الدعوى بالذكر رغم أنه خصّ بالذكر تنازل أحد الطرفين عن دعوى أخرى فإنه إن لم يخص الدعوى بالذكر سواءً برقمها أو موضوعها رغم أنه خص بالذكر تنازل أحد الطرفين عن دعوى أخرى فإن عقد الصلح لا يعتبر صريحًا في ترك الخصومة في تلك القضية فلا يكفي للقضاء ب ترك الخصومة إذ لا يجوز الاستناد في ترك الخصومة إلى الاستنتاج الضمني (١٢/١٢/١٩٨٢ طعن ٨٧٧ سنة ٤٩ قضائية).

والبطلان الناشئ عن عدم التزام إحدى الطرق التي حددها النص في إبداء ترك الخصومة لا يتعلق بالنظام العام فيتعين التمسك به متن شرع لمصلحته (٢٢/٢/١٩٥٦ طعن ٢٩٢ سنة ٢٢ فضائية – م نقض م – ٧ – ٣٥١)

من خلال هذا النظر قضت محكمة النقض: النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة الذي يصدر أثناء سير الدعوى، لا يشترط فيه أن يكون مسبوقا بإبداء ترك الخصومة إلا إن نص المادة ۹٤٨ مدني الذي أجاز النزول عن الحق في الشفعة جاء عاما مطلقا فلا محل لتقييده بشكل معين،

وفي القول بتطلب هذا الشرط استحداث حكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص مضمونه بغير مخصص هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر في الحق ذاته الذي يظل قائما، في حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدّي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه (١١/١١/١٩٨٢ طعن ١٤٧٨ سنة ٤٨ قضائية – م نقض م – ۳۳ – ۸۹٧)

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق