خاص تحيا مصر .. وقف استقبال أو تقديم أى أدوات رقابية لأعضاء مجلس الشيوخ

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خاص تحيا مصر .. وقف استقبال أو تقديم أى أدوات رقابية لأعضاء مجلس الشيوخ, اليوم السبت 31 مايو 2025 05:31 مساءً

ونقالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر  أن سيستم مجلس الشيوخ الإلكترونى أوقف استقبال أو تقديم أى أدوات رقابية لأعضاء المجلس منذ 15 مايو الماضى، وذلك في ضوء الإجراءات الخاصة بنهاية الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة لبدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات القادمة حيث أن إجراءات الانتخابات تبدأ قبل 60 يوما من نهاية الفصل المقرر له 17 أكتوبر 2025.

خاص تحيا مصر .. وقف استقبال أو تقديم أى أدوات رقابية لأعضاء مجلس الشيوخ

ووافق مجلس الشيوخ خلال الفترة الأخيرة على تعديل القانون الخاص به والذى سيتم إجراء الانتخابات القادمة له على أساسه فيما تنظم لائحة مجلس الشيوخ فى الباب الخامس له تحت عنوان  الرقابة البرلمانية الأدوات الرقابية حيث  الفصل الأول: طلب المناقشة العامة مادة 107  يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه مادة 108  يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.  ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.  وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

وقف استقبال أو تقديم أى أدوات رقابية لأعضاء مجلس الشيوخ

مادة 109  إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعد المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال. ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.

مادة 110 للمجلس أن يقرر، فى جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.مادة 111 الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.مادة 112 التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.

الفصل الثانى: الاقتراح برغبةالفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال مادة 113  مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

مادة 114 لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 115يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

الفرع الثانى: مناقشة الاقتراح برغبة  مادة 116  يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها. ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة. مادة 117  إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق