تعديل قواعد الترخيص للانتفاع بالأراضي لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 مكرر "ب"، الصادر في 23 سبتمبر سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد الترخيص للانتفاع بالأراضي لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 بشأن القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تضاف فقرة أخيرة إلى عجز البند ثانيًا "قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأرض" من قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 المشار إليه، نصها الآتى:

البند ثانيا - قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأرض / فقرة أخيرة:

يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، الاستثناء من بعض قواعد وإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأراضى، وذلك لاعتبارات المصلحة العامة. 

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق