البرلمان يستعد لإقراره الأسبوع المقبل.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يضع مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون صندوق مصر السيادي على رأس أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي. إذ من المتوقع أن يقوم المجلس بمناقشته بالجلسة العامة التي تنعقد يوم الإثنين المقبل.

البرلمان يستعد لإقرار تعديلات صندوق مصر السيادي

مشروع قانون صندوق مصر السيادي كانت قد وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، أمس، وذلك بعد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة.

وكان صندوق مصر السيادي يتبع وزير التخطيط، لكن مع التعديل الجديد، سكيون لرئيس الوزراء السلطة في تحديد الوزير المختص بإدارة الصندوق، وقد جاء هذا التوجه في ضوء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وبهذا يكون قد منح مشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقد جاء مشروع القانون في ضوء العلاقة الوثيقة بين الدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.

النص الكامل لتعديلات صندوق قانون مصر السيادي

وفيما يلي، ينشر موقع تحيا مصر النص الكامل لتعديل قانون صندوق مصر السيادي:

(المادة الأولى) من مشروع القانون على الآتي:

يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) ، وبنصي المادتين (۲)، ( ۱۸ ) فقرة أولى ) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:

مادة (1) :

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2)

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ " الصندوق ".

مادة (۱۸ / فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق