الرقابة المالية تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 255 تابع، الصادر في 13 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2024، بتاريخ 31-7-2024، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1988الصادر في شـأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها؛ وعلي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 2001؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين؛ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ؛ وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31-7-2024.

الفصل الأول

نطاق التطبيق والتعريفات

"المادة الأولى"

نطاق التطبيق

تسری ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أى أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها.

كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق