تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 2 مكرر "أ" الصادر في 13 يناير سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ وعلى القانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

كما جاء القرار، بعد الاطلاع على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، وعلى ما عرضه وزيرا الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر 

"المادة الأولى"

يستبدل بنصى البندين ثانيًا وثالثُا من المادة "111" من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 المشار إليه النصان الآتيان:

ثانيًا- يحظر إقامة أى منشآت سياحية أو نواد أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزراة، وترفع طلبات الترخيص إلى اللجنة العليا المختصة على أن يكون مرفقا بها ما ورد بالبند أولا.

ويسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب بنسبة لا تزيد عن "40%" من مساحة المنشأة، على أن تزيد نسبة الإشغالات بنسبة "10%" أخرى في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلى وذلك طبقًا لما يأتي:

منشآت يتم تركيبها أو تجميعها من مواد مثل: "الألومنيوم – الصاج – الأخشاب – جبيسون بورد" أو أى مواد إنشائية أخرى توافق عليها الوزارة.

عناصر المنشأ لا تتطلب معدات ثقيلة لنقلها أو تركيبها أو فكها.

لا يزيد ارتفاع المنشأ عن دور واحد فقط بحد أقصى 3م.

إمكانية التركيب والإزالة خلال ساعات معدودة لا تزيد على 24 ساعة.

استخدام القواعد المنفصلة من الخرسانة حال الحاجة لعمل أساسات وعدم استخدام اللبشة أو الأساسات العميقة.

يتم تثبيت القطاعات مع بعضها عن طريق مسامير وعدم استخدام اللحام في الوصلات أو أعمال خلط لمواد أولية للحصول على مواد إنشائية في صورة نهائية أو مواد لاصقة.

عدم استخدام المباني بالطوب لحوائط المنشأ.

أن تكون الأسقف من القطاعات المعدنية من زوايا وصاج وخلافه أو من الخشب مع عدم استخدام الأسقف الخرسانية.

ثالثًا – بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من الوزارة شاملة لمنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسى أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية يلتزم أصحابها عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانيًا، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدى نسبة "40%" من المساحة الكلية المرخص بها داخل مجرى نهر النيل بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة "10%" من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المحددة وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق