السجن 3 سنوات لمتهم بخطف فتاة والتعدي عليها

بلدنا اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 | 01:31 مساءً

محكمة جنايات القاهرة

محكمة جنايات القاهرة

كتب : عطيه حمدي

انعقدت محكمة استئناف جنايات القاهرة، وأصدرت حكمها بتخفيف حكم السجن المؤبد إلى السجن 3 سنوات على موظف، لاتهامه بخطف فتاة والتعدي عليها، منتحلًا صفة أمنية.

حديقة عامة في الزمالك

وأوضح التحقيق برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس نيابة قصر النيل، أن المتهم يعمل موظفًا في حديقة عامة في الزمالك، وأثناء سيره في الحديقة، شاهد فتاة وشابًا فتوجه إليهما وادعى أنه من رجال الأمن. 

ثم طلب من الشاب الجلوس في غرفة، واقتاد الفتاة إلى غرفة أخرى بحجة التحقيق، حيث اعتدى عليها. 

وتوجهت الفتاة إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وإحالته للتحقيق والمحاكمة.

عقوبة الخطف من غير تحيل أو إكراه

نصت المادة 289 من قانون العقوبات على أن كل من خطف من غير تحيل أو إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جريمة الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 على أن كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق