رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خناقة الحضور بتوكيل أمام محاكم أول وثانى درجة وصلت إلى أين؟"، استعرض خلاله كيف تفادت المادة 234 بمشروع قانون الإجراءات (العوار) بالقانون الحالي، وأجازت ندب (محام) للمتهم (الغائب) بشرط، فقد نصت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي علي أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
وقد بينت المادة 463 من قانون الإجراءات هذه الجنح بقولها الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به، وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الحضور بتوكيل أمام محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة أول درجة في كافة الجنح طبقا للمادة 234 من مشروع قانون الإجراءات، خاصة وأنه مقتضي ذلك أن المتهم المقدم أمام محكمة الجنح في جريمة سرقة بسيطة لا يجوز أن ينيب في الحضور محام نيابة عنه، وإنما يلزم أن يحضر بشخصه الجلسة رفقة محاميه، ولا يقبل حضور المحامي بمفرده، وكذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة علي اعتبار أن أحكامها واجبة التنفيذ فور صدورها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
0 تعليق