السجن 7 سنوات وغرامة مثلى القيمة عقوبات وضعها القانون لمكافحة غسيل الأموال

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة، وذلك لمواجهة مخاطر غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فنصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق