وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنص على الآتي:
يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وآخرين.
0 تعليق