الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 | 01:04 مساءً
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
البرلمان يوافق على الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقًا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أثار الطلاق الكنسي خلافًا في مناقشات الأسبوع قبل الماضي.
حسم تعريف المنفصلة المسيحية بقانون الضمان
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل.
التوافق على حذف الطلاق الكنسي من تعريف المنفصلة المسيحية
وأشار الوزير إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس.
وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
استكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وكان رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الأول الأحد، أعلن أنه في جلسة الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر
وأشار أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه يتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وأكد أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق تكافل وكرامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وتنص المادة (40) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
كما حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقًا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (34) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي.
حالات وقف الدعم النقدي
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ - التسول.
ب - الاتجار بالبشر.
جـ - تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ - الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
0 تعليق