قرار هام من الإسكان بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الاربعاء 04 سبتمبر 2024 | 04:21 مساءً

العقارية

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.

وتتضمن التعديلات المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً).

تنص التعديلات على:

- تقليل المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص

- إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص.

- الاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

- يُعد المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات

أهداف التعديل

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص. 

إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق