«الحمام» شرط أساسى بالمحال التجارية ضمن اشتراطات البناء بلائحة 119 لسنة 2008

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمنت لائحة القانون  119 لسنة 2008 باب خاص باشتراطات البناء العامة  يسرى على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة

وتضمنت اللائحة بحسب  مادة ۹۲  بأنه  لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة ... كما  يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار ۲,۷ متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى ۲.۳۰ متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز (٢٥) من مساحة الغرفة 

 ضرورة تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية

كما تضمنت اللائحة أيضا ضرورة تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية ومادة ٩٦ - يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الإجمالي للفتحة  (۸) من مسطح أرضية الغرف السكنية . (١٠) من مسطح أي مرفق من مرافق البناء (حمام - مطبخ - دورة مياه - بتر سلم بالدور - وما إليه) .

وفي حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات ويشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة المرافق البناء .. وتعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون - غرفة طعام - استقبال) معاملة الغرف السكنية .

صالات التوزيع والطرقات والمداخل والصنادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات

ولا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والصنادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما في حكمها .

ويجوز عمل فتحات للتهوية والإضاءة بالنسب المبينة في هذه المادة بالسقف بشرط أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجي مباشرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة وفيما عدا مطابخ الوحدات السكنية يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية ، على أنه يجوز في حالة الفنادق والمستشفيات والمباني العامة والمباني الإدارية التي لا تتوافر بها تهوية صناعية أن يكون الفناء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح لا يقل عن ١.٥ متر مربع ، ولا يقل أي من أبعاده عن متر واحد . وتستثنى الفتحات بواجهات المباني الإدارية من النسب المحددة بهذه اللائحة .

 

 

إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق