الرقابة المالية تقرر وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي و«متناهي الصغر»

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 223 تابع "أ"، الصادر في 10 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 148 لسنة 2024، بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛ وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024.

"المادة الأولى"

يوقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.

كما لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والجهات الراغبة مزاولة أى من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكي وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق