موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

إجازة 6 أكتوبر

وذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، بهذا الشأن برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

و أصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع احكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل محمد جبران ، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكداً أن هذا النصر المجيد، أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها، مؤكدا على النهضة التي تشهدها "الجمهورية الجديدة"، وفي كل المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

62.jpg

إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق