تفاصيل رخص استثنائية في القضاء

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تخص الجانب السوسيو-اقتصادي لفئات اجتماعية معينة؛ بما فيها مشروع المرسوم رقم 2.24.865 الخاص بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد.

ويهدف النص القانوني المصادق عليه أساسا إلى تحديد “قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومُددها، والتنصيص على أن رخص المرض متوسطة الأمد تخول للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة بموجب المرسوم رقم 2.22.470 الصادر في 3 غشت 2022 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد.

وحدّد مشروع هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة والذي قدمه وزير العدل، بدقة قائمة هذه الرخص التي من المرتقب أن يستفيد منها القضاة بالمملكة؛ وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

بموجب هذا النص القانوني الجديد للقاضي الحق في رخصة الزواج، والتي تم تحديد مدتها في 5 أيام، كما له الحق كذلك في التمتع برخصة ختان أحد أبنائه لا تتجاوز مدتها القانونية يوما واحدا، وهي المدة ذاتها التي تم تحديدها بالنسبة للرخصة الاستثنائية التي تخص زواج أحد أبناء القاضي أو أحد ربائبه أو مكفوليه.

وفي حالة إجراء زوجته أو أحد أبنائه أو مكفوليه عملية جراحية، للقاضي الحقُّ في رخصة استثنائية مدتها القصوى يومان. كما من حقه بموجب القانون التمتع برخصة استثنائية مدتها 4 أيام في حالة وفاة أحد أصوله أو أحد أبنائه أو زوجه.

ومن بين الرخص التي حددها المرسوم الذي تداول مجلس الحكومة لهذا الأسبوع بخصوصه وصادق عليه، نجد الرخص الاستثنائية في حالة وفاة أحد الأحفاد أو الإخوة أو الأخوات، حيث يمكن للقاضي وقتها التمتع بيومين كاملين. ولدى وفاة أحد أصول زوجه أو أبناء زوجه من زواج سابق أو أحد إخوة أو أخوات زوجه، للقاضي الحق في الاستفادة من رخصة استثنائية مدتها يوم واحد فقط.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13 تمنح رخصة المرض متوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة بموجب المرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد”.

وأشارت المادة الرابعة من المرسوم نفسه إلى أنه “تحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ في حين بيّنت المادة الخامسة أن “تنفيذ هذا المرسوم يسند إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه”.

صلاح جميل

الكاتب

صلاح جميل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق